لعدم بطلان الصلاة بمجرد إيجاد صورة الركوع لأجل الهوي إلى السجود، أو أخذ شيء من الأرض.
والجواب عنه أولا: بخروج نحو الركوع والسجود عن أسماء العبادات، بل هي أسماء لأجزاء العبادات، ومن البين عدم تعلق أمر بالخصوص على أجزاء العبادات حتى يعتبر الصحة والفساد فيها من حيث هي.
وثانيا: سلمنا دخولها في أسماء العبادات، لكنها خارجة عن المعاني المستحدثة بتصرف الشارع، كالزيارة والدعاء وتلاوة القرآن ونحوها، من ألفاظ العبادات الباقية في معانيها الأصلية، واعتبر الشارع في صحتها شروطا خارجية، كألفاظ المعاملات.
وثالثا: سلمنا كل ذلك لكن استعمال الركوع في الركوع الزائد الفاسد إنما هو تبع لمعتقد عامله وقصد أنه من مصاديق الركوع، فيندرج في الحقيقة الادعائية.
ورابعا: سلمنا عدم التبعية في الاستعمال، لكن ومع ذلك الاستعمال أعم من الحقيقة لاحتمال المجازية.
ومنها: أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم من قوله عليه السلام (دعي الصلاة أيام أقرائك) ونحوها من جميع أقسام النهي عن العبادة واحد من المحاذير الثلاثة على سبيل منع الخلو:
إما دلالة النهي على الصحة من جهة المادة نظرا إلى امتناع تعلقه بغير المقدور وهو الصحيحة، ولا يقول به أحد من الفريقين سوى أبي حنيفة وصاحبيه.
وإما تخريج النهي عن حقيقته في الإنشاء إلى الإخبار، والإرشاد بمانعية الحيض، وشرطية خلوه في الصلاة، فيكون معنى (دعي الصلاة أيام أقرائك) لا صلاة أيام أقرائك، وهو من المجازات البعيدة، بل عديمة النظير.
وإما تخريج المنهي، وهو الصلاة عن حقيقته المفروضة، وهي الصحيحة إلى المجاز الراجح المساوي احتماله لاحتمال الحقيقة، فإن بيان نصف الفقه من الطهارة إلى الديات إنما هي بلفظ المناهي، فيلزم مجازية متعلق النهي في