الماهيات اقتصارا على قدر الحاجة، وإن استعمله في الناقص كان تسامحا منه حقيقيا إذا كان الناقص مما يترتب عليه ثمرة التام وتسامحا مجازيا إذا لم يترتب عليه ثمرة التام.
والفرق بين التسامحين، عدم احتياج الأول في الاستعمال إلى ترخيص الواضع، ولا إلى قرينة، واحتياج الثاني إليها، لكون الأول تصرف معنوي وهو ادعاء الاتحاد بين المعنيين، والثاني تصرف لفظي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
وقد يورد على الدليل المذكور بأنه أخص من المدعى، إذ غاية مفاده ثبوت ظهور الألفاظ في الصحيح من حيث الأجزاء، لا مطلقا من حيث الأجزاء والشروط.
ويمكن دفعه بضميمة وهن القول بالفصل وندوره الملحق بالعدم، أو بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء والشروط في المركبات الشرعية وإن وجد الفرق بينهما في المركبات العرفية في الدخول في التسمية.
ومنها: أن مسير حاجة الشارع إلى بيان الصحيح من العبادات، وانحصار غرضه وطلبه في الصحيح منها لا غير، يقتضي انحصار التسمية في الصحيح لا غير، ومنها: تبادر المعاني الصحيحة، وعدم تبادر المعنى الأعم منها، وقد بالغ في الضوابط () في الإيرادات على التبادر، كما بالغ في الهداية () لردها.
والسر في ادعاء الطرفين هو أن المتبادر من ألفاظ العبادات مثلا أمور ثلاثة:
أحدها: التام المستجمع لجميع الأجزاء الواجبة والمندوبة، وهكذا، كتبادر الماء الصافي من لفظ الماء، وهذا تشكيك خطوري يزول بأدنى التفات ولا عبرة به.