تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
أسماء الذوات (1)، كاللابن والتامر، ونحوهما من أسماء الفاعلين المأخوذة منها، وكالبقال والعطار، ونحوهما مما مر من صيغ المبالغة المأخوذة منها إذا أريد بها كلها، التلبس بأخذ بيع تلك الأعيان حرفة، وقد عرفت ما في الثانية.
وأما الأولى، أعني أسماء الفاعلين المأخوذة من أسماء الذوات، فلا تصرف من العرف في هيئتها أصلا، والغالب استعمالها في التلبس الحالي، أعني إرادة مجرد التلبس مع تلك الأعيان، وهذا هو الظاهر المتبادر منها عرفا، فيكون أخذ مبادئها حرفة خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة الصارفة عما ذكر، لكنه لا يوجب التصرف في الهيئة، فإنها لمجرد التلبس بالمبدأ بمعناه ولو مجازا، وهذا باق على جميع التقادير.
وقد يجتمع في المبدأ الواحد الوجوه الثلاثة، أعني الحال والملكة والحرفة، بمعنى أنه يصلح لإرادة التلبس بكل واحد من تلك الوجوه، كما في الكاتب والقارئ والمدرس وأمثالها، أو الاثنان منها، كما في العالم والفقيه والمجتهد ونحوها، لصلاحيتها لإرادة التلبس الحالي، والتلبس بملكة الاقتدار على مبادئها، ومن المعلوم عدم التصرف في الهيئة من جهة أحد الوجوه الثلاثة (2) في جميع الصور.
أما في صورة إرادة التلبس الحالي فواضح، إذا كان المبدأ من المصادر، وأما إذا كان المبدأ من أسماء الذوات فالتصرف أنما وقع في المبدأ من حيث إخراجه عن معناه الأصلي وهو الذات إلى غيره، وهو الفعل المتعلق بالذات المناسب لتعلقه بها، كالبيع، بل يمكن عدم التزام التصرف في المادة أيضا، بتقريب ما يقال: في مثل قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) () فإن الأم فيه في معناه الأصلي، وكذا الحرمة، إلا أنه تجوز في أمر عقلي، وهو نسبة

(1) قولنا (أو من أسماء الذوات) عطف على قولنا المذكور سابقا، أعني من المصادر في قولنا: (من المشتقات المأخوذة من المصادر من أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة)، لمحرره عفا الله عنه.
(2) بمعنى أن شيئا منها لا يستلزم التصرف في الهيئة، بان يكون التصرف مسببا عنه وإن أمكن التصرف فيها بواسطة امر خارجي، كنقلها إلى غير معناها الأصلي بواسطة غلبة الاستعمال في هذا الغير، كما مرت الإشارة إليه في بعض الأمثلة، لمحرره عفا الله عنه.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست