ويعضدنا في ذلك ما حكي عن السيد المحقق الكاظمي في المحصول (1) ما هذا لفظه: وكان ينبغي أن يكون الرجحان للأول، أعني الاشتراك، لأصالة عدم الهجر، لكن حدوث المعنى الآخر - إن كان في العرف العام، ويكون بالتجوز والاشتهار، حتى يهجر الأول، ويختص بالثاني - استلزامه للنقل ظاهر، وإن كان باصطلاح خاص من شرع أو غيره، فلا معنى لصيرورته حقيقة في المعنى الثاني - عندهم - إلا تخصيصه به، حتى إذا استعملوه في الأول كان مجازا، وإنما يتصور الاشتراك من واضعين ابتداء، أو واضع واحد بوضعين كذلك. انتهى كلامه (قدس سره) فإن حصره تصوير الاشتراك فيما ذكره ظاهر في نفيه عن غيره مطلقا حتى بسبب الاشتهار.
وأما الكلام في الحصر المذكور، فقد عرفت الحال فيه، من أن الحق فيه التفصيل كما عرفت.
وكيف كان، فمفهوم ما حصره (قدس سره) في غاية المتانة فيما إذا كان سبب العلقة الوضعية غلبة الاستعمال، وأما في غيره فقد عرفت الكلام فيه.
ومما يؤيد ما ذكرنا من نفي احتمال الاشتراك في لفظ الصلاة، على القول بكونه حقيقة شرعية، بل يدل عليه إطباقهم في مسألة الحقيقة الشرعية على وجوب حمل الحقائق الشرعية على معانيها الجديدة، وأنه ثمرة البحث في المسألة، ولا ريب أنه مع إمكان اجتماع الوضع الجديد مع الوضع القديم حتى يكون اللفظ مشتركا بينهما، لا وجه للحمل المذكور بقول مطلق، بل لا بد من التفصيل بين بقاء الوضع الأولي، فعدم الحمل، وهجره فالحمل.