وتظهر الثمرة بين الاحتمالين، فيما إذا علم بصدور الخطاب قبل زمن تعين اللفظ في المعنى الثاني، فعلى القول بتقديم الاشتراك يكون الخطاب مجملا، لتردده بين أن يكون المراد به المعنى الأول، أو الثاني، مع عدم القرينة، وعلى ما اخترنا مبينا محمولا على المعنى الأول.
وكذا فيما إذا جهل تاريخ النقل، فإن الخطاب - حينئذ على ما اخترنا - يدخل في صغريات مسألة تعارض العرف واللغة، فيأتي فيه الأقوال الثلاثة ثمة، فتظهر الثمرة على القول بتقديم اللغة حينئذ، فإن الخطاب على احتمال الاشتراك مجمل، وعلى ما اخترنا من اتحاد المعنى [مبين] ()، فعلى هذا القول يحمل على المعنى الأول المهجور عنه اللفظ، وأما على القول بالتوقف ثمة فلا ثمرة.
هذا، ثم إنه لا يختص ثمرة الاحتمالين بما إذا كان اللفظ متعينا في المعنى الثاني عند العرف، بل تظهر فيما إذا حصل عند أهل اللغة، فالخطاب مع العلم بصدوره - قبل حصوله - محمول على المعنى الأول على ما اخترنا، ومجمل على الاحتمال الآخر، وكذا مع جهل تاريخ الصدور، فإنه على ما اخترنا يمكن حمله حينئذ على المعنى الأول، تمسكا بأصالة تأخر حصول وضع اللفظ للمعنى الثاني، بخلاف الاحتمال الآخر، إذ عليه وإن كان يجري أصالة تأخر تعين اللفظ في المعنى الثاني إلا أنه يوجب إجمال اللفظ حينئذ، كما لا يخفى.
الفرض الثالث: إن علم باختصاص اللفظ ووضعه لمعنيين في الآن، لكن يشك في أن وضعه لهما من الواضع، وأنهما المعنيان الابتدائيان، فيكون مشتركا بينهما لغة، أو أن () الذي وضع له هو في اللغة معنى ثالث نقل في العرف منه إليهما، فيكون منقولا إليهما ومشتركا بينهما عرفا.
مقتضى الأصل، وفاقا للشيخ محمد تقي () (قدس سره) تقديم الاشتراك اللغوي، فإن أصالة تأخر وضع اللفظ لهذين المعنيين، وإن كان مقتضى الاشتراك العرفي، إلا أن في قبالها أصلين آخرين مقتضيين للاشتراك اللغوي، وهما أصالة عدم وضع اللفظ للمعنى الثالث في اللغة، فإن أصالة تأخر الوضع مثبتة لوضع اللفظ لغة في