ثم إنه يمكن التمسك في مورد العلامة المذكورة بظاهر الإضافة أيضا، فإنها ظاهرة في كونها بتقدير اللام، أعني كون المضاف إليه مباينا للمضاف، لا بيانية بتقدير (من) حتى يكون فردا منه، فيقال في مثل نار الحرب إن الظاهر من الإضافة كون الحرب مباينة للنار، فيثبت بذلك أيضا كون النار مجازا في الحرب، فإن ذلك وإن كان ظنا إلا أنه من الظنون المعتبرة ببناء العقلاء، لأنه من الظن الدلالي الناشئ من أصالة عدم القرينة، المجمع على اعتباره من كافة العقلاء، ففي مورد التزام التقييد علامتان لمجازية اللفظ المطلق في المعنى المبحوث عنه.
إحداهما علمية، وهي مجرد التزام القيد، فإنه بنفسه يفيد العلم بالمطلوب.
والأخرى ظنية، وهي ظاهر الإضافة بناء على أنها ظاهرة في ذلك الذي ذكرنا، أي المباينة بين مسمى الكلمتين.
ثم إنه جعل من فروع دلالة الإضافة على المباينة، خروج التكبير والتسليم عن حقيقة الصلاة، لظهور قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) إذ لا ريب أن المراد بالتحريم والتحليل، المحرم والمحلل، وحيث أن التحريم والتحليل قد حملا عليهما، فيكونان أي المحرم والمحلل عين التكبير والتسليم، فإذا فرضنا أن الإضافة تفيد المباينة، فيستفاد من إضافة المحلل والمحرم اللذين هما عين التكبير والتحليل، خروجهما عن حقيقة الصلاة.
وأورد عليه المحقق ()، والعلامة ()، والمحقق الثاني () - فيما حكي عنهم - بأن الإضافة لا تدل إلا على المغايرة، وهي ثابتة بين الشيئين أو بين الشيء وجزئه، ولذا صح يد زيد ووجهه.
وفيه نظر: لأن إضافة اليد إلى زيد ليس من إضافة الجزء إلى الكل، لأن زيدا ليس موضوعا للجسم المشتمل على اليد، بل للذات المشخصة بالوجود الخاص الخارجي الممتاز عن سائر الموجودات.
والأولى الاستشهاد بمثل سقف البيت وحائطه، فإن السقف جزء البيت مع جواز إضافته إليه.