[المتيقن من ذلك] () على تقدير تسليمه وصلاحيته لكونها دليلا على المدعى، إنما هو اعتبار ظواهر الكتاب والسنة فحسب، فلا يثبت تمام المدعى، كظواهر المحاورات العرفية والأقارير والدعاوي ونحوها أيضا.
نعم يمكن الاستدلال بالإجماع على تقدير ثبوته، فيما إذا فرغنا عن اعتبار الظواهر عند العرف والعقلاء، ثم أردنا اعتبار ذلك شرعا أيضا بدليل الإجماع، بأن يتمسك به على إمضاء الشارع لطريقهم.
لكن هذا أيضا لا يستقيم للقطع بعدم انفراد الشارع في طريقة محاوراته، ومخالفة طريقته لطريقة أهل العرف في محاوراتهم، وهذا ضروري لا حاجة في إثباته إلى الاستدلال.
السابع: ما ذكره الشيخ محمد تقي () (قدس سره)، مما حاصله أن فائدة الوضع في غير المشتركات إنما هي تأدية المعنى المقصود بسهولة، وهذا إنما يحصل إذا جعل الواضع الألفاظ بأنفسهما كافية في تأدية المعاني الموضوع لها تلك الألفاظ، من غير حاجة إلى ضميمة قرينة، ولأنه تطويل بلا طائل، والغالب في الاستعمالات النظر إلى تلك الفائدة ومراعاتها، فإذا صدر اللفظ الموضوع لمعنى مجردا عن القرينة الصارفة، فمقتضى الغلبة كون المتكلم مريدا للحقيقة فإن إرادتها من هذا اللفظ الموضوع لها مجردا عن القرينة هي الفائدة المذكورة، هذا حاصل ما استفدنا من كلامه قدس سره.
لكن يرد عليه أن الغلبة المذكورة إنما تقتضي كون المتكلم مقتصرا بذلك اللفظ وحده عند إرادة الحقيقة، وأما إذا تعلق غرضه بإرادة المجاز، فالغلبة لا تنفي احتمالها.
نعم لو ثبت من الواضع أيضا عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة، وكان الغالب مراعاة ذلك، فهذا يفيد أن المقصود هو الحقيقة.
والحاصل أن مرجع الغلبة التي ادعاها، أن الغالب - فيما إذا كان المتكلم في مقام إرادة الحقيقة - إطلاق اللفظ مجردا عن القرينة الكاشفة عن الحقيقة، ولا ريب أن هذه لا تنفع - في المقام للشك - في كونه مريدا لها، فيكون الاستدلال بتلك الغلبة على كونه مريدا لها دوريا، كما لا يخفى.
نعم، لو ثبت أن الغالب - فيما إذا أطلق اللفظ مجردا عن القرينة الصارفة -