المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه - كما في لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها - لا في نفس المبدأ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها. وهذا الاستعمال وإن كان شائعا في كثير من المصادر، وملحوظا في لفظ القاضي، إلا أنه قليل في خصوص لفظ القضاء، بل يعبر عنه عرفا بالقضاوة، وإن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة.
وعلي أي حال، فظاهر التعريف خروج مثل الحكم بثبوت الهلال، فإنه وإن كان منصبا للقاضي إلا أن صدق المبدأ ليس باعتباره، فهو نظير ولايته على أشخاص خاصة وأعيان خاصة.
وقد عرفه في الدروس بما يشمل الكل، أعني ولاية شرعية على الحكم، وعلى المصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام (1)، والأول أوجه.
وعلى أي حال، فالظاهر تعريفهم للصحيح من القضاء.
والظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ وما يشتق منه، بل ولا الحقيقة المتشرعية إلا في خصوص لفظ " القاضي "، فلا يبعد أن يراد بقولهم: " شرعا " فن علم الشريعة، يعني اصطلاح الفقهاء، والأمر في ذلك كله سهل.
وهذا الباب (2) (فيه مقاصد):