في الآية من الوجوه التسعة المذكورة جميعها أو أكثرها في زبدة البيان للأردبيلي وغيرها.
كالمناقشة بعدم إرادة المفهوم باعتبار سوق الآية للإرشاد والمخرج عند الحاجة، نحو قوله صلى الله عليه وآله (1): " من لم يستطع منكم الباه فعليه بالصيام فإنه وجاء " ونحو القول للجار مثلا " إذا أعوزك أمر فصر إلينا " وقول الطيب: " إذا خفت فساد الدم فعليك بالرمان، وهيجان الصفراء فعليك بالسكنجبين " إلى غير ذلك مما يراد به الإرشاد إلى المخرج عند الحاجة والضرورة، ويؤيده النبوي (2) " إن الحرائر صلاح البيت، والإماء خراب البيت " ولذا لم يجب نكاح الحرة مع القدرة والأمة مع انتفائها، ولو كان الغرض منها الأمر والنهي والترتيب في الحكم لوجب ذلك.
أو باعتبار أن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عند انتفائه كما بين في الأصول، وللشرط هنا وجه ظاهر غير ذلك، وهو الترغيب في أمر النكاح والحث على فعله بمجرد القدرة عليه ولو بنكاح الأمة، مع التنبيه على أن نكاح الحرة أولى وأفضل من نكاح الأمة، وأنه لا ينبغي أن يعدل عن الحرة إلا للضرورة.
أو باعتبار خروجه مخرج الغالب، فإنه إنما يرغب في نكاح الأمة غالبا من لا يستطيع نكاح الحرة، فعبر عن مريد نكاح الأمة بمن لا يستطيع نكاح الحرة التفاتا إلى هذه الغلبة.
أو باعتبار أن " من لم يستطع " ليس صريحا في الشرط وإن تضمن معناه، ومفهوم الشرط إنما يكون معتبرا إذا كان معنى الشرط مفهوما من صريح اللفظ،