ولذا عبر عنه بعض الأصوليين بمفهوم " إن ".
وبأن المفهوم لو كان معتبرا هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الأمة مع قدرته على نكاح الحرة، لأن " من " من أدوات العموم، فيتناول الحر والعبد واللازم باطل بالاجماع، فكذا الملزوم.
وبأن المعلق على الشرطين هو رجحان النكاح، فإن معنى قوله تعالى: " فمن ما ملكت أيمانكم " فلينكح مما ملكت أيمانكم، وقضية المفهوم حينئذ انتفاء الرجحان عند انتفاء الشرطين دون الجواز، فلا يقتضي المنع.
وبأن قوله تعالى: " وإن تصبروا " إلى آخرها يدل على الجواز مع فقد الشرطين، فإنه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع في الزنا فظاهر وجوب النكاح حينئذ، فكيف يكون الصبر معه خيرا، وأيضا فإنهم حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مطلقا، وذلك يقتضي استحباب نكاح الأمة مع فقد الحرة لتعينها له حينئذ، والتخصيص بالحرة ولو مع فقدها بعيد جدا، فالمراد أن صبركم عن تزوج الأمة مع فقد الشرطين خير، فيكون تزويجها معه جائزا.
وبأن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله تعالى: " وأحل " (1) و " أنكحوا " (2) و " لأمة " (3) والمنطوق مقدم على المفهوم لقوته.
وباحتمال كون الآية للأمر باتخاذ السراري مع عدم القدرة على نكاح الحرائر، فلا يكون من محل النزاع في شئ.
مضافا إلى ما في الأول من أنه إن أريد بالارشاد معناه الأعم أي الهداية إلى ما فيه المصلحة فهو غير مناف للتحريم، ضرورة كون الأحكام الشرعية جميعها إرشادية بهذا المعنى، وإن أريد معناه المصطلح أي الدالة على ما هو الأليق والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيوية خاصة، كما يستفاد من كلامهم