مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة " ومثلهما صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام.
وفي خبر أبي بصير (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطؤها؟ قال: إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى ".
وخبر علي بن أبي حمزة (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ".
وخبر عبد الغفار الطائي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كانت له أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟
قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما " وهي كما ترى متعاضدة جامعة لشرائط الحجية، فهي حجة مستقلة فضلا عن أن تكون مرجحة لما عرفت، بل الأخير منها صريح في الجاهل، ولا ينافيه صحيح الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى،