أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة " وصحيح ابن مسلم (1) سأل أحدهما عليهما السلام " عن الرجل يتزوج المملوكة، قال: لا بأس إذا اضطر إليها " ونحوه خبر أبي بصير (2) وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج الأمة، قال: لا، إلا أن يضطر إلى ذلك " ومرسل ابن بكير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل " وخبر يونس (5) عنهم عليهم السلام " لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، ولذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة " وخبر أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة " الحديث.
والمناقشة في الأولين بأن ثبوت البأس في المفهوم أعم من المنع يدفعها - بعد إمكان دعوى معروفية التعبير عن ذلك - أنه قد كشف عنه التصريح به في صحيح زرارة، كالمناقشة في غيرهما باشعار لفظ " لا ينبغي " فيه بالكراهة، فإنه - بعد إمكان دفعها بمنع إشعاره بذلك - ظاهر في إرادة المنع منه هنا في بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه، كخبر أبي بصير وغيره، بل لعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه أيضا، بل منه يستفاد اندفاع المناقشة