ترى أن دلالة الثاني على انتفاء الاستحقاق عند عدم الاتيان أقوى من الأول وإن كانت أضعف من قوله: " إن يأتيني أحد فله درهم " وحينئذ فالقول بمفهوم الوصف يقتضي اعتبار المفهوم، لتحقق الوصف فيه مع زيادة، والقول بعدم اعتباره لا يوجب النفي فيه، لامكان تأثير الزيادة في الحجية، ومن هنا يعلم أن خروج هذا المفهوم من مفهوم الشرط بعد تسليمه لا يقتضي عدم اعتباره، ولا يتوقف على القول بحجية مفهوم الوصف، والله العالم.
وما في الخامس من ظهور الآية في خصوص الأحرار باعتبار ظهورها في استطاعة مهر الأمة المنتفية في العبد، وفي أن المراد عدم الاستطاعة لفقد الطول، لا لامتناعه، وهي في هذا المعنى ليست إلا في الأحرار، سيما على المختار من عدم ملكية العبد، بل الظاهر من قوله تعالى: " منكم " الأحرار نحو قوله تعالى (1):
" وانكحوا الأيامى منكم " وكذا قوله تعالى (2): " فمن ما ملكت أيمانكم " الظاهر في الملك فعلا أو إمكانه، وهو ليس إلا في الأحرار، ومع الاغضاء عن ذلك كله فلا مانع من ارتكاب التخصيص في المفهوم لا إلغاؤه، ومع دوران الأمر بينهما فلا ريب في تقديم الأول، على أن هذه المناقشة وما شابهها إنما هي في خصوص قوله تعالى: " ومن لم يستطع " لا قوله تعالى: " ذلك لمن خشي " إلى آخرها، وهو كاف في ثبوت المطلوب، لأن ثبوت أحد الشرطين ها هنا يقتضي ثبوت الآخر، للاجماع على عدم اشتراط أحد الأمرين بخصوصه في نكاح الأمة، فإن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة على قولين لا ثالث لهما: الجواز مطلقا والجواز مع وجود الشرطين معا، فالقول بالجواز المشروط بأحدهما خاصة خلاف الاجماع المركب.
وما في السادس من أن المفهوم من تعليق نكاح الأمة على عدم استطاعة نكاح الحرة أن نكاح الأمة بدل عن نكاح الحرة وقائم مقامه عند فقدها