وإن جمع الشرطين ولو لعدم قدرته على وطء التي عنده فيمكن أن يكون شرطا ثالثا، لأن المراد كفاية إذنها وإن فقد الشرطين، والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه، ويكفي فيه الجواز مع الشرطين، كما أنه يكفي في معقد الاجماع ونصوص تزويج الحرة على الأمة.
وأضعف من ذلك القول بالتفصيل بين من عنده الحرة وغيره، فلا يجوز للأول، ويجوز للثاني، مع أنه لم نعرف قائله وإن حكي عن الشيخ أنه حكاه عن قوم من أصحابنا، بل ظاهر حكايته المنع وإن رضيت الحرة وهو مخالف لما تعرفه من الاجماع، على أنه قد بالغ بعض الأفاضل في نفي هذا القول، وأنه ليس قولا في المسألة، وأن مرجعه إلى القول بالجواز، ويؤيده تصريح بعض المتبحرين بأن ليس في المسألة إلا قولين، وظاهر المسالك أن هذا القائل قد اعتبر في المنع وجود الحرة فعلا لا القدرة عليها، لكنه كما ترى أيضا. وعلى كل حال فثبوته قولا في المسألة هنا وهي جواز تزويج الأمة مع عدم الشرطين أو أحدهما لا من حيث إذن الحرة وعدمه مشكل، ومع تسليمه فهو أضعف من سابقه كما لا يخفى عليك.
وكذا ما عد قولا رابعا، وهو ما يظهر من المفيد من التحريم دون الفساد، فإنه ليس قولا في أصل التحريم، مع أنه في غاية الضعف مناف للفهم العرفي المستفاد من الآية والنهي في الرواية في أمثال هذه المقامات مما كان مورده ركني (ركن خ ل) العقد التي هي أولى من نواهي حرمة الجمع، كما هو واضح بأدنى نظر.
ثم المراد من الطول هنا المهر وإن كان هو أعم كما سمعت التصريح به في الخبر (1) لكن ألحق به المصنف وغيره النفقة أيضا، وكأنه أخذه من أصل المعنى اللغوي، وهو الزيادة والفضل والسعة في المال، لكن الانصاف أنه يمكن عدم اعتبار غير المهر في الطول الذي هو شرط الجواز وأما النفقة فأمر قد ضمنه الله تعالى خصوصا بعد قوله تعالى (2): " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله "