وحاصله تحريم الأولى بوطء الثانية في حالتي الجهل والعلم، وأنه لا تحل الأولى إلا بعد موت الثانية أو الاخراج عن الملك وإن اختلفا فيه بنية العود إلى الولي وعدمه، وأما الثانية فالظاهر عدم اعتبار ذلك في حلها في الحالتين، وكأن الوجه فيه بعد إمكان اندراجه فيما دل على (1) أن وطء إحدى الأختين المملوكتين يحرم الأخرى، ضرورة صدق ذلك بالنسبة إلى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية لكنه لا ينافي نشره الحرمة، فإن مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد عقلا ولا لغة ولا عرفا، إذ هو كوطء المملوكة في الحيض الذي لا إشكال في نشره حرمة المصاهرة، فإن الحرمة هنا ليست هي إلا من حيث الجمع، وإلا فمقتضى الحل وهو الملك متحقق، وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد على الحرة مثلا بعد العقد على أختها، فإن النهي عن الجمع هنا منحصر في الثانية، فتختص بفساد عقدها على ما سمعته سابقا كاف في الدلالة على اختصاصها بالفساد دون الأولى، بخلاف المقام المشترك فيه سبب الحرمة بينهما، وهو وطء إحدى الأختين، وقاعدة " لا يحرم الحرام الحلال " - مع أنها لا تأتي في صورة الجهل، ويتم بعدم القول بالفصل، بل يمكن دعوى ظهورها فيما لا يشمل ذلك مما كان محرما في ذاته بزنا ونحوه - معارضة لما هنا بالعموم من وجه، والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة المستفيضة التي قد عمل بها جماعة من الأساطين.
ففي صحيح أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذ وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا ".
وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن رجل كانت عنده أختان