إلى فرج امرأة وابنتها " وصحيح ابن مسلم (1) " من تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " وفي كشف اللثام ونحوه أخبار أخر (2).
ومن ذلك قد يقال بحرمة الربيبة ولو حرة بالعقد على أمها الأمة، بل والحرة مع النظر واللمس المذكورين، على أن يكون المراد من النصوص سيما مرسل يونس أن كل مصاهرة يعتبر في نشرها الحرمة الدخول، يقوم النظر واللمس المذكوران مقامه، من غير فرق بين الأمة والحرة، إلا أنه لما كان ذلك معتبرا في المملوكة دون الحرة التي ثبتت مصاهرتها بالعقد إلا في الربيبة منها استفاضت الرواية في الأمة دونها، ومن هنا أطلق في مرسل يونس، بل ربما زاد بعضهم فيما حكي عنه، فخرج بناء على تحقق حكم المصاهرة بالزنا السابق أن النظر واللمس المذكورين إذا حصلا في الأجنبية نشرا حكم المصاهرة كالزنا، مدعيا ظهور النصوص المزبورة في كونهما يقومان مقام الجماع وأنهما مثله، مؤيدا له بالنبويين المزبورين، إلا أنه قول غير معروف القائل كما اعترف به في المسالك، نعم ظاهر المحكي عن الخلاف بل معقد اجماعه فيه تحقق المصاهرة فيهما لو وقعا حلالا أو شبهة إلا إذا كانا محرمين، وإن كانا معا ضعيفين، ضرورة ظهور النصوص التي سمعتها في قيامهما مقام الدخول في تحقق المصاهرة متممين بسبب المصاهرة كالملك للأمة والعقد على الأم لا مطلقا، بل لو وقعا من المالك للأمة محرمين كما لو كانت مزوجة لم يثبتا مصاهرة للأصل بعد ظهور النصوص فيما لا يشمل ذلك.
بل المعروف بين الأصحاب قصرهما على خصوص الأمة المملوكة دون الربيبة التي هي بنت الأمة المعقود عليها وإن كانت مملوكة فضلا عن الربيبة