كون ذلك من القياس، بل هو من انحصار فرد النهي به، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بالتردد فيه، وهو في محله، بل مال إليه في كشف اللثام، فلا يجوز حينئذ تزويج أختها إلا أن يخرج الأولى عن ملكه، نعم لو تزوج إحدى الأختين جاز له شراء الأخرى، لعدم كونه من الجمع المحرم، إلا أنه يحرم عليه وطؤها، ولو وطأ لم تحرم المنكوحة قطعا.
(ولو كان له أمتان ف) وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه إجماعا بقسميه وكتابا (1) وسنة قد سمعت فيما مر بعضها، كخبر الطائي (2) وغيره، قال عبد الله بن سنان (3): " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزؤه ".
نعم في القواعد في اشتراط اللزوم إشكال، من صدق الخروج عن الملك، ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطئها، وهو لا يحصل بدون اللزوم، إلا أن الوجه الثاني وإن كان أحوط كما ترى لا يصلح معارضا لا طلاق النص بعد حرمة العلة المستنبطة عندنا، ولعل العمدة الخروج عن الملك، أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع، فإنه مع اللزوم يتمكن أيضا من الوطء بعود الملك إليه ولو بالاستقالة.
وعن التذكرة القطع بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض، لأنها إنما تتم به، والبيع بالخيار إذا جاز للبائع الوطء، وهو جيد في الأول بناء على توقف الملك على القبض فيه، بخلاف الثاني، فإن جواز الوطء له لا ينافي الخروج عن الملك وإن الفسخ بالوطء، اللهم إلا أن يستفاد اعتبار لزوم الملك من قوله عليه السلام في الخبر السابق: " فإن وهبها لولده يجزؤه " باعتبار ظهور كون ذلك أقل المجزئ