وعلى كل حال فلو طلقهما معا ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتفاقهما جنسا وقدرا ووصفا، بل في القواعد ومع اختلافهما على إشكال، ولعله من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما، وهو مخالف لربع المجموع، فايجابه عليه يوجب اسقاط الواجب وايجاب غيره، ومن أن النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجح لزم التقسيط، وحينئذ فيدفع القسط من كل مهر إلى من عين لها، وربما احتمل قسمة المجموع عليهما، لعدم المرجح، والقرعة، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال، ولعل الأقوى من ذلك كله القرعة في مستحقة المهر منهما، لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت، فمن خرجت القرعة لها استحقت نصف مهرها، ولا إشكال، هذا كله قبل الدخول بهما.
أما معه فيثبت المسميان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما بناء على وجوب المسمى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة، وليس له تجديد عقد على إحداهما إلا بعد مفارقة الأخرى وانقضاء عدتها من حين المفارقة، بل قيل: وكذا عدة الأولى من حين الإصابة، لكونها في نكاح فاسد، وفيه منع عدة عليها، لكون الإصابة منه ولحوق السبب به، وكونه في حكم الإصابة الصحيحة، وحينئذ فلو فارق إحداهما بائنا جدد العقد على الأخرى وإن لم تمض عدتها من حين الإصابة، ولو طلق إحداهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية، ولم يلزم انقضاء عدة البائن إلا من حين الإصابة، بناء على الاحتمال السابق وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة البائن، وإنما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على الاحتمال السابق، ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة فإن اتفق المسمى مع مهر المثل فلا إشكال، وإن اختلف فالقرعة أو الايقاف حتى يصطلحا، والله العالم.
(ولو تزوجهما) أي الأختين (في عقد واحد) أو عقدين متفرقين