الحل، بل هو أولى من حل نكاح الأخت في عدة الأخرى البائنة الذي لا خلاف فيه لذلك أيضا، كما لا خلاف في الحرمة في العدة الرجعية، لكونها فيها بمنزلة الزوجة، نعم صرح جماعة بالكراهة في الأول حتى تخرج منها، لأنها من علاقة الزوجية، ولصحيح زرارة " سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية قلت:
فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، قال: قد وضع الله عزو جل عنه جهالته لذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح البنت " الحديث. المحمول عليها فيها وفي البنت لما عرفت، وهو جيد إن ثبت قصوره عن معارضة العمومات السابقة ولو لاعراض المعظم مع أنه ليس ابتداء نكاح وإلا كانت مخصصة به، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية والمحكي عن ابني حمزة والبراج، هذا.
ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائم والمنقطع والمختلف كما لا فرق في جواز العقد على إحداهما في عدة البائن للأخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما، فيجوز حينئذ متعة إحدى الأختين، فإذا انقضى أجلها عقد على الأخرى وإن كانت في العدة، وهكذا، لأنها من عدة البائن وليس عليه لنفسه عدة، وهو طريق لاحتيال الجمع بين الأختين على الدوام، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الصيقل (2) " لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين " المقتصر في الخروج منه على الجمع بينهما في حالة واحدة، بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة الاستمرار الذي لا يكون في غير المتعة، لعدم المحلل فيها، وإلا فلا خصوصية للمتعة.
لكن في النهاية بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الأختين في عدة طلاق البائن قال " وقد روى فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد