فلا يتزوج ابنتها، وليتزوجها هي إن شاء ".
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " قيل: هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ " رجل باشر امرأته " بالإضافة إلى هاء الضمير، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا.
ومعتبر يزيد الكناسي (2) " قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة، فقال: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام، وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: كذب، مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام، فوالله ما رفع ذلك عن نفسه، وخلى سبيلها " وخبر أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا " الحديث، والصحيح عن أبي بصير (4) " سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها لم تحل " وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى عليه السلام