مس الفرجين ".
وليس للخصم المجوز مطلقا والمفصل إلا أصل الحل وعموماته المخصوصة بما عرفت، وموثق ابن يقطين (1) عن العبد الصالح عليه السلام " عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس " وخبر الكاهلي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه " والاقتصار على الولد في مقام البيان في أكثر النصوص (3) القاصرين عن معارضة ما تقدم سندا وعددا وعاملا بل ودلالة، إذ الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومس الفرجين ونحو ذلك مما يصنعه الرجل بحليلته من الجماع دخلا وخارجا خصوصا مع ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين، بل لو أغضي عن ذلك، فليس هو إلا مطلق يحمل على المقيد، والكراهة مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في العرف السابق يمكن إرادة الحرمة منها ولو مجازا بقرينة الأخبار السابقة، على أن الظاهر خروجه عما نحن فيه، إذا الظاهر كون الجارية للولد، لا أنها ملك للوالد، والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتكالا على ما بينوه في النصوص الأخر صريحا وظاهرا، فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم اللقب منه، كما هو واضح، فليس في المسألة حينئذ ريب.
نعم لا خلاف ولا إشكال في عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه والكفين بغير شهوة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل والعمومات وما يستفاد من فحاوي النصوص المزبورة، بل قد يقال بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة، لظهور النصوص فيما لا يشمله، كما اعترف به في المسالك، بل ولا ما يشمل ما ماثله من النظر إلى ما يبدو عادة من الجارية وإن تلذذ بذلك، بل وغيره أيضا،