لكن لم يعاملها معاملة الأمة التي يراد استفراشها بالتجريد والتقبيل، ولمس البواطن ونحو ذلك مما رمز إليه عليه السلام بقوله تارة " جماع " أو " كالجماع " وأخرى بالمباشرة ظاهرة وباطنة كمس الفرجين، وثالثة بالجماع داخل وخارج إلى غير ذلك مما هو ظاهر فيما لا يشمل المفروض، كظهوره فيما لا يشمل تجريدها ولمسها ولو للباطن للتداوي أو نحوه وإن تلذذ.
فما عساه يظهر من بعضهم من الميل إلى النشر بالنظر إلى الوجه والكفين بشهوة فضلا عن لمسهما مدعيا أنه الظاهر من كلمات الأصحاب في غير محله وإن أو همته بعض العبارات.
نعم لا يبعد القول بالنشر بالتجريد واللمس لباطن الجسد، ووضع البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ، بل كان منه لإرادة إثارة الشهوة وتحريك العضو، عملا بإطلاق الأدلة الذي لا ينافيه المفهوم في بعض النصوص السابقة بعد معلومية إرادة اخراج مثل السابق ونحوه مما لم يرد به المعاملة معاملة المتخذة فراشا منه، بل يمكن عدم إرادة المفهوم فيه.
كما أنه لا يبعد القول بالنشر فيما ينشر من ذلك بالنسبة إلى أم المنظورة وبنتها وفاقا للمحكي عن أبي علي والشيخ، بل عن الثاني منهما دعوى الاجماع عليه، بل وغير ذلك من أحكام المصاهرة، لظهور النصوص المزبورة في قيام ذلك مقام الجماع في ترتب الأحكام، وحينئذ لا فرق في الحكم بين الأب وإن علا والابن وإن نزل، بل لعل إجماع الشيخ يرشد إلى إرادة الأصحاب المثال من ذكر الولد والوالد كما هو غير بعيد إرادته في النصوص، ولعله هو الوجه في الاقتصار على الولد في الأكثر منها، بل قد يشهد بذلك مضافا إلى ما عرفت النبوي (1) " من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وابنتها " والآخر (2) " لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر