(بلبن فحلين) الرضاع المحرم (لم يحرم أحدهما على الآخر) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها الاجماع عليه، لعدم اتحاد الفحل، فهو حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين، لا أصل الرضاع، فإنه يحرم بالنسبة إلى المرضعة، وكل من الفحلين بالنسبة إلى لبنه، كما هو واضح، قال العجلي (1) في الصحيح أو الحسن " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (2) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقال: إن الله عز وجل خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه، فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه، فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، وذلك قول الله عز وجل: نسبا وصهرا فالنسب يا أخا بني عجل ما كان من سبب الرجال، والصهر ما كان من سبب النساء، قال:
فقلت له: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بارضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، وإنما هو من سبب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة، فيحرم " وقال الساباطي (3) في الموثق " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا قد رضعتا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: قلت: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة، قال: فقال:
لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس " وقال الحلبي (4) في الصحيح " سألت أبا عبد الله عليه السلام