وأنهما علامتان شرعيتان له على التحقيق الذي تقدم، فما عن الشيخ والتذكرة - من أنهما لمن لم يضبط العدد، ومقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد - في غير محله، خصوصا بعد إطلاق النص والفتوى مع معلومية اختلاف الأطفال في ذلك اختلافا بينا، نعم قد يقال: إن الظاهر من ملاحظة ما سمعت والعدد ونحوهما عدم اعتبار خصوص اليوم والليلة الحقيقتين فيكفي الملفق حينئذ المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتصال فيه مع احتمال العدم.
كما أنه لا يخفى عليك ظهورهما أيضا ولو للاطلاق في أن المراد ارتضاع الصبي فيهما كلما يحتاج إليه، فلا ينافي ارتوائه حينئذ قبل الليلة بيسير على وجه لم يحتج إلى الرضاع إلا بعد اتصاف الليل مثلا، ضرورة تحقق الصدق بعد عدم اعتبار ابتداء إرضاعه من أولهما، ولا استيعابهما بالرضاع، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (يعتبر في) عدد (الرضعات المذكورة) اجتماع (قيود ثلاثة): الأول (أن تكون الرضعة كاملة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للأصل والتبادر والتصريح بها في الأخبار كما عرفت. (و) الثاني (أن تكون الرضعات متوالية) بالمعنى الذي ستعرفه. (و) الثالث (أن يرتضع من الثدي) وأما غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك، نعم يعتبر الارتضاع من الثدي في الثلاثة قطعا، لتوقف تحقق مسمى الارتضاع المعتبر في الجميع عليه، وأما كمالية الرضعة فقد عرفت عدم اعتبارها في الانبات، ضرورة إمكان تحققه بالناقصة إذا بقي على ذلك مدة، كما عرفت.
وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير (1) " الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملأ ويتضلع وينتهي نفسه " كخبر ابن أبي يعفور (2) " سألته عما يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وذاك الذي يحرم " يجب حمله على إرادة بيان المنبت من حيث