بقسميه وهو الحجة بعد ما في الدعائم عنه أي علي عليه السلام (1) إنه قال: " لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور قال:
ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال " وبعد ظهور الأدلة في غيره، خصوصا بعد ما عرفت من عدم تحقق النسب المقتضي لكون اللبن من غير فحل شرعي، فما عن ابن الجنيد - من أنها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع، وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى - في غير محله، سيما فرقه بين الزاني (و) الزانية.
نعم (في نكاح الشبهة تردد) كما هو ظاهر من السرائر (أشبهه تنزيله على النكاح) أي الوطء بالعقد (الصحيح) وفاقا للأكثر، بل لم نجد فيه خلافا محققا، فإن ظاهر المحكي عن الحلي التردد، ولعله للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية (2) والأخبار (3) المنصرف إلى غير الشبهة، لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الاجماع بغير محل الخلاف، ولا نص عام يدل عليه، مضافا إلى مفهوم الصحيح (4) السابق الذي عرفت عدم كونه مساقا لإرادة القيدية كمنع دعوى الانصراف المزبور الذي لا ينافيه ندرة وقوع الشبهة، فلا ريب حينئذ في اللحوق بالصحيح، للعمومات المؤيدة بما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في لحوق الأولاد به والاعتداد والمهر ونحو ذلك من الظن، لتنزيله منزلته إلا ما خرج، وإن كنا لم نعثر في النصوص على تشبيهه به أو تنزيله منزلته أو حمله عليه، اللهم إلا أن يقال: إن من الشبهة ما ورد فيه (5) " لكل قوم نكاح " المراد منه أن ما بأيديهم من العقود الفاسدة لها حكم النكاح، لا أن المراد منه أنه نكاح حقيقة، ضرورة