اللثام في رد الأصل بأنه كما أن الأصل عدم التكون سابقا الأصل عدم التكون لاحقا، فالأصل بالنسبة إلى كل منهما عدم النسب، لكن مع ذلك في المتن (على تردد أشبهه أنه للثاني، وحكم اللبن تابع للنسب) بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، معللا له بأن فراش الأول قد زال وفراش الثاني ثابت، فهو أولى من الزائل، ولأن صدق المشتق على ما وجد فيه المعنى المشتق منه حالته أولى ممن سبق مع التعارض، للخلاف المشهور أنه مع سبقه يكون مجازا لا حقيقة، وفيه منع ثبوت الفراش للثاني بعد فرض ارتفاع الشبهة، لعدم صدقه هنا حقيقة بناء على أنها فيه بمعنى حال التلبس، بل قد يمنع أصل الفراش في الشبهة للتصريح في الصحاح والقاموس ومختصر النهاية وغيرها بأنه الزوجة، ولا ينافي ذلك لحوق الولد باعتبار احترام الوطء كما في الأمة بناء على أنها ليست فراشا كل ذلك مع احتمال القول بأن الطلاق غير مزيل حكم الفراشية ولذا يلحق به مع عدم معارضة غيره.
فالأولى الاستدلال على ذلك بالنصوص، وكأنه لم يعثر عليها، ولذا علله بما عرفت (منها) صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، فإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ".
(ومنها) المرسل عن زرارة (2) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فهو لأمه ولأبيه الأول، وإن ولد لستة أشهر فهو للأخير ".
(ومنها) المرسل (3) عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تتزوج في عدتها، قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأول ".