قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش " بل منها يستفاد كون الجارية فراشا، وفيه بحث يأتي في محله، ولعل المراد هنا بعد العلم بوطء المالك، ويأتي تمام البحث فيه.
أما إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتجه القرعة بعد ما عرفت من عدم جريان الأصول على وجه تفيد الالحاق، والمرسل (1) وخبر أبي العباس (2) لا جابر لهما بالنسبة إلى الالحاق بالأخير، بل لعل من ذلك خبر معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، ورد قيمة الولد على صاحب الجارية " الخبر. وخبر سليمان (4) عنه عليه السلام أيضا " قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للأخيرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجده، وقال: لا أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي " وخبر أبي بصير (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني قوم تبايعوا جارية فوطؤوا أجمع في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا به كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال:
النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى لله إلا أخرج سهم المحق " فتأمل جيدا.
وأما اللبن فلا ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي التردد فيه في وطء الشبهة عن ابن إدريس، لكنه في غير محله، ضرورة اندراجه في نحو أمهاتكم