(ومنها) خبر أبي العباس (1) قال: " إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول " إلا أنها غير وافية بتمام المطلوب الذي منه وطء الشبهة لا بعقد، اللهم إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، أو يدعى أن خبر أبي العباس شامل له، أو يقال: إن الحكم فيه للأول لعدم زوال فراشه، أو تتعين فيه القرعة، كما لعله ظاهر المسالك، قال فيها: " وإنما قيد المصنف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه، كما لو وطأ زوجته ثم وطأها آخر شبهة، فإن الأقسام تأتي فيه، إلا أنه هنا لا يتوجه الخلاف المذكور في هذه، لثبوت الفراش الملحق للنسب بهما، بخلاف صورة الفرض، فإن فراش الأول قد زال باطلاق، فكان الثاني أرجح من هذا الوجه، فيتصور الخلاف، وظاهره القرعة ".
ومنه صورة الجهل بتاريخ الوطء، فإن ظاهر النصوص المزبورة معلوم الامكان، لا ما دار بينه وبين الامتناع. اللهم إلا أن يدعى كون المفهوم منها أعم من ذلك، لكنه مشكل، ولعل المتجه فيه القرعة أيضا بعد ما عرفت من فساد ما في المسالك من دعوى أصالة اللحوق بالثاني، لما عرفته من زوال فراشه بزوال الشبهة، نعم قد يقال بترجيح الفراش الفعلي على الزائل كما عساه الظاهر من أكثر النصوص السابقة مؤيدا بخبر الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سمعته يقول وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئسما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر " والمراد الأخير الذي عنده الجارية بقرينة خبره الآخر في ذلك (3) إلا أنه قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر " وخبر سعيد الأعرج (4) عنه عليه السلام أيضا: " سأله عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل،