أخرى فهو حرام " بل في خبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا " عن لبن الفحل، فقال ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " بتقريب عدم صدق لبن الولد على الحمل، لكن قد يقال: إنه وإن كان في تعريف لبن الفحل إلا أنه لم يسق لبيان ذلك، ولا لإرادة القيدية في جميع ما ذكره، ضرورة عدم انحصاره في ذلك، فالعمدة حينئذ ما سمعت، خلافا للقواعد والمسالك والروضة وظاهر عبارة المصنف الآتية، للاطلاق الواجب تقييده بما عرفت لو سلم شموله للفرض وعدم انسباق الولادة من الرضاع فيها، لتعارفه كما عساه يومئ إليه إرادته من لفظ الرضاع في الخبرين السابقين.
نعم هل يعتبر في الولادة كونها في محل يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه أو لا يعتبر شئ من ذلك، بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلت أيامه ما لم يعرف كونه درا؟ لم أجد لهم نصا في ذلك، ولا ريب أن الأخير أحوط إن لم يكن أقوى، للاطلاق الذي لا يعارضه عموم الحل بعد أن كان موضوعه ما وراء المحرمات.
بقي شئ، وهو أن ظاهر المصنف وغيره اعتبار الوطء في ترتب حكم الرضاع، ومقتضاه حينئذ عدم العبرة بمن حملت امرأته من مائه السابق إلى فرجها من دون دخول ثم ولدت، ولكن فيه أنه مناف لاطلاق الأدلة الذي لا يقدح فيه ندرة اتفاق ذلك، فالأولى جعل المدار على تكون الولد من مائه على وجه ينسب إليه الولد الذي يتبعه اللبن حتى في نكاح الشبهة الذي ستعرف كونه بحكم النكاح الصحيح بالنسبة إلى ذلك، ولعل تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبة، لا أن المراد اشتراط ذلك على وجه يخرج به ما عرفت وإن كان ربما حكي عن ثاني الشهيدين التصريح باعتبار الدخول، ولكن فيه ما عرفت، والله العالم.
(وكذا) لا ينشر (لو كان عن) وطء (زنا) ولو مع الولادة إجماعا