وخبر يعقوب بن شعيب أو صحيحه (1) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الرجل بنام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟
فقال: يصلي حين يستيقظ) وصحيح زرارة أيضا أو خبره (2) عن الباقر (عليه السلام) (إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما) وصحيحه الآخر (3) عن الباقر (عليه السلام) في قول الله تعالى (4): (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال: يعني مفروضا، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان ابن داود حين صلاها لغير وقتها، ولكن متى ما ذكر صلاها، ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلا فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت).
وموثقة سماعة بن مهران (5) (سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها) وصحيح أبي ولاد (6) عن الصادق عليه السلام سأله