مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه، لأنه لم يسق لبيانه، بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منه، ومع ذلك ففي جملة من تلك الأدلة ما ينافي هذه التفاصيل كلها فضلا عن كونها عارية عن الشاهد المعتبر كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة، ومن هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك بذكر الأدلة وتفصيلها وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه، بل من المعلوم والواضح أنهم (عليهم السلام) لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل، بل قد يدعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للاجماع المركب على عدمها وعدم غيرها من التفاصيل، وإلا لكان يمكن دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلة أحسن منها بأن يدعى إرادة وجوب المبادرة العرفية في سائر الفوائت التي لا يقدح فيها التأخير في الجملة، خصوصا إذا كان لمصلحة في الصلاة كتجنب زمان مكروه أو أحوال لا يحصل فيها التوجه للعبادة من نهار سفر ونحوه على وجه لا يحصل فيه عسر وحرج واستنكار، بل يجعل له أورادا معلومة في أوقات معلومة.
نعم يستثنى من زمان تلك المبادرة الصلاة الحاضرة خصوصا وقت فضيلتها حتى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، وأما غيرها فيبنى على مسألة الضد، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب وما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصة لا المستحبات المطلقة، بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للاجماع دونها، لامكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الأقوال والأدلة، بل وما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب وحرمة فعل المنافي ووجوب العدول ونحوها بحيث