(عليه السلام) وصحيح ابن أذينة (1) قال: " ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم ابن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه " خلافا للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء، والمعروف في النقل عنه في خصوص نسيان غسل مخرج البول، لكن قد يظهر من المنقول من عبارة المقنع شموله للمخرجين، وعلى كل حال فالخلاف منحصر فيه، إذ لم أجد له موافقا من المتقدمين والمتأخرين، فلعل خلافه غير قادح في الاجماع، كعدم صلاحية معارضة دليله لما سمعت من الأدلة، بل في الصحيح (2) عن الباقر (عليه السلام): " في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " وموثق أبي بصير (3) " إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة " مع موثقة سماعة المتقدمة سابقا من وجوه عديدة، فيجب طرحها أو حملها على الاستحباب، كما عن جماعة من الأصحاب، أو القدر المشترك بينه وبين الوجوب كما في الموثقة الأخيرة، أو يحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء كما وقع إطلاقه عليه في بعض الأخبار، أو على التقية كما احتمله في الحدائق، أو غير ذلك، هذا. مع أن العلامة في المنتهى طعن في جميع أسانيد أخباره، ولتحقيق ذلك محل آخر، على أن مستنده على الظاهر ما تقدم من الموثقة السابقة في اختياره في المسألة المتقدمة، وقد عرفت أنها غير صالحة لذلك من وجوه غير خفية، مع احتمالها ككلامه لحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء وإن بعد، بل ربما ظهر من بعضهم دعوى الاجماع على عدم إعادة الوضوء في نسيان الاستنجاء من
(٣٦٨)