يرجع إلى الشك في الصحة والفساد، وقد تقدم جريان الحكم، لكن إقامة الدليل على الشمول للصحة بهذا المعنى أيضا لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا.
ثم من المعلوم أنه حيث يجب تلافي المشكوك يجب الاتيان به ثم بما بعده، كما صرح به في المبسوط والوسيلة وغيرها من كتب المتأخرين، وكان المراد به ما يتوقف حصول الترتيب عليه، وإلا فلو كان الشك في بعض العضو فإنه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء ذلك العضو إلا إذا كان المشكوك فيه غسل الأعلى، لما عرفته سابقا من عدم وجوب الترتيب في أجزاء العضو بعد الابتداء بالأعلى منه، نعم يتأتى ذلك على القول به، لكنه قد عرفت ضعفه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب إعادة ما يتوقف عليه حصول الترتيب بل نقل الاجماع عليه في شرح الدروس والمفاتيح، والظاهر أنه كذلك، ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما يفهم من الأدلة هنا من جعل الشارع المشكوك فيه بمنزلة المتيقن تركه، ولأن الشك فيه في الحقيقة شك في الترتيب أيضا، وقد عرفت وجوب تلافيه، ومما سمعت يعلم أنه يجب الإعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع عدم الجفاف، وإلا فيجب استئناف الوضوء من رأس، كما صرح به في الوسيلة والجامع والقواعد واللمعة وغيرها، وكأن إطلاق بعضهم الحكم بذلك منزل عليه، لأن التصفح لكلمات الأصحاب تقضي بأن المراد ما دام في حال الوضوء يجب عليه أنه يحرز الطهارة اليقينية، فما يظهر من صاحب الحدائق تبعا للخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في هذا الحكم تمسكا باطلاق صحيحة زرارة المتقدمة في غاية الضعف، مع اعترافه بأن الأصحاب على خلافه، وكيف وشرطية الموالاة مما قد عرفت انعقاد الاجماع عليها هناك، مع عدم العلم باحرازها في الفرض، بل قد عرفت أن الشك فيه شك فيها أيضا، فيجب تلافيه، ولا يحصل إلا بإعادة الوضوء، وما ذكره من أن دليل الموالاة لا عموم فيه بحيث يشمل المقام لا وجه له، لما عرفت من عدم الانحصار بالروايتين السابقتين، على أن