أفأعيد؟ قال: لا " وخبر هشام بن سالم (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة " بحمل الأولى على الإعادة في الوقت، والثانية على خارجه، وهو مع كونه فرع التكافؤ الذي هو مفقود هنا من وجوه عديدة، لتأيد الأولى بفتوى المشهور، واعتبار أسانيدها دون الخبرين سيما الثاني - لا شاهد عليه، وليس بأولى من حملها على تخصيص ذلك بمن لم يجد الماء ونحوه وإن بعد، كضعف ما عن الصدوق (رحمه الله) في الفقيه من عدم إيجابه الإعادة في الوقت مع نسيان الاستنجاء عن الغائط، للموثق (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة " وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه " وهما - مع إعراض المشهور عنهما بل كان أن ينعقد الاجماع على خلافهما إذ لم نعثر على موافق للصدوق في ذلك إلا ما ينقل عن بعض متأخري المتأخرين كالخوانساري ومعارضتهما بخبر سماعة (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البزاق " والسند منجبر بعمل المشهور، مع أنه نقل عن الصدوق في العلل روايته بسند معتبر - لا يصلحان مقيدين لما دل على الإعادة (5)
(٣٦٦)