كلامه أن الاستصحاب حجة مع الظن بالمستصحب، أما مع العكس فليس حجة، وهو على تقدير تسليمه لا دلالة فيه على المخالفة هنا، إذ ارتفاع الاستصحاب بناء على مختاره لا يلزم منه ارتفاع الوجوب، لما عرفت من عدم انحصار الدليل عليه فيه، بل الآية ويقين الشغل كافيان في إيجابه، وما في شرح الدروس من أن الأصل براءة الذمة مما لا ينبغي أن يصغى إليه، لانقطاعها بيقين الشغل، والشك في حصول الشرط شك في المشروط، على أن كلام البهائي في مرتبة من الضعف تسقطه عن درجة الاعتبار، إذ هو في الحقيقة اجتهاد في مقابلة النص، لصراحة الروايات (1) بعدم نقض اليقين إلا باليقين، وما في شرح الدروس أنه يستفاد من مفهوم قوله (عليه السلام): (2) " لا تنقض اليقين بالشك " جواز نقضه بغيره ضعيف جدا، إذ هو بعد تسلم أنه من المفاهيم المعتبرة غير صالح لمعارضة غيره من الأدلة، وكيف مع قوله (عليه السلام) بعده:
(ولكن تنقضه بيقين آخر) هذا كله مع تسليم أن الشك يراد به ما هو المعنى المتعارف في ألسنة المصنفين من التردد مع مساواة الطرفين، وإلا فلا إشكال بناء على ما قيل إنه في اللغة للأعم من الشك والظن كما عن القاموس والصحاح لتفسيرهما إياه بأنه خلاف اليقين، بل قد يؤيده إطلاقه عليه في بعض الروايات (3) كما أن الظاهر أنه في العرف العام كذلك، فتأمل جيدا.
ولقد وقع للمصنف في المعتبر من الاستدلال على ما نحن فيه من يقين الحدث بما يحتاج إلى انطباقه عليه إلى تكلف شديد بل حمله على السهو أولى منه، وقد ظهر لك مما تقدم في شرح عبارة المتن أنه لامتناع في اجتماع اليقين والشك في زمن واحد بعد اختلاف متعلقهما، فما أطنب فيه بعض المتأخرين من علاج هذا الاشكال بما هو غير سديد، وآخر غير مفيد، وثالث مآله إلى ما يريد كأنه في غير محله، إذ هو