الظاهر إرادة المثلين لما يغسل، وهو البلل الباقي على الحشفة، فإنه المحتاج للماء في الغسل لا تلك القطرة التي تسقط غالبا عند إرادة الاستنجاء، سيما بعد تعارف الاستبراء، وكون الغسل بعد انقطاع دريرة البول، أنه لا داعي إلى هذا التكلف لما ستعلمه من فساد القول بوجوب التعدد، وإلا فيمكن أن يقال بتحقق الغسل بالمثل، لصدق المثل على الزائد زيادة يسيرة بحيث يتحقق به الغلبة، واحتمال إرادة كل غسلة بمثلي ما على المخرج، لا كل غسلة بالمثل، فتتحقق حينئذ الغلبة يدفعه أن الرواية المنجبرة بكلام الأصحاب ظاهرة بل نصة في نفيه، إذ على ذلك يكون الأقل أربعة أمثال لا المثلين، على أنه لم يصرح أحد بوجوب نحوه، نعم قيل إنه يحتمله عبارة الفقيه والهداية، وستسمعهما.
(المقام الثاني) وجوب التعدد، ونقل التصريح عن الفقيه والهداية، لقوله في الأول: " ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول، يصبه مرتين، وهذا أدنى ما يجزي " ونحوه في الهداية، واختاره المحقق الثاني والشهيدان، والأقوى خلافه للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقق بالمرة، مع كون الحكم مما تشتد الحاجة إليه، فايكال الأمر إلى الاطلاق في مقام البيان كالتصريح في عدم وجوب التعدد، (منها) خبر يونس بن يعقوب (1) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط " مضافا إلى رواية نشيط بن صالح المنجبرة بفتوى الأصحاب، فإنها اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرتين، بل قد عرفت أنه لا يتحقق بالمثل، فيكون حينئذ المشهور الاكتفاء بالمرة الواحدة، لكون عباراتهم مطلقة في الغسل من غير ذكر للمرتين وإن ذكروا التقدير بالمثلين، لكنه لا إشارة فيه إليه كما عرفت، بل الأظهر عدمه، لما عرفت من عدم تحقق الغسل بالمثل إلا على تكلف مستغنى عنه، على أنه لم يقيده بذلك في الخلاف والإرشاد واللمعة وعن جمل السيد