وباطلاق الأخبار المتقدمة، لكن الأقوى خلافه، لما عرفت من الأصل والاجماع المنقول، بل يمكن دعوى تحصيله، ولعل ابن الجنيد يريد طرف العضد بناء منه على أنه من المرفق كما ذكرناه سابقا، والحاصل أنه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده بناء على المختار من كون وجوبه أصليا، أما لو لم يبق منه شئ فهل يستحب غسل العضد تماما أو يجب أو يستحب غسل مخصوص محل القطع أو مسحه؟ وجوه، وبعضها أقوال، وقد عرفت أن القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه، لظاهر الصحيح المتقدم إلا أن الأقوى حمله على ما تقدم، فتأمل جيدا.
(ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت) أو غير ذلك (وجب غسل الجميع) بلا خلاف أجده في ذلك، بل في شرح الدروس الاجماع عليه على الظاهر، وفي المدارك لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله وإن لم تتميز الزيادة، وبه صرح في المعتبر والإرشاد والتحرير والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس وظاهر جامع المقاصد وغيرها، وعن المبسوط على اختلاف في الأمثلة غير قادح، ومنه يعلم حكم جميع ذلك لو كان في الوجه، وقد يستدل عليه بأنه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء، فأشبه الثالول، وبالأمر بالغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولم يستثن شيئا، وبصدق اسم اليد عرفا على مجموع ذلك، وبأنه بدل عن المحل النابت فيه، وبان ما علاه جلد محل الفرض، ونحو ذلك مع مراعاة الاحتياط. لكنه لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى.
(ولو كان) شئ من ذلك (فوق المرفق لم يجب غسله) قطعا، لأصالة البراءة مع الخروج عن محل الفرض، ولا إشكال فيه كما في المدارك، وهو خيرة ما سمعت من الكتب المتقدمة صريحا في بعض وظهورا في آخر، ومقتضى الاطلاق كما صرح به بعضهم عدم الفرق بين كونها محاذية لمحل الفرض وعدمه، خلافا لما نقل عن الشافعي من إيجاب غسل المحاذي، وهو ضعيف، كما أن قضية الاطلاق الأول وجوب غسل