يمكنه النزول (ولا آلة معه) ليمكنه النزح، أو يجده عند من لا يبذله.
(ولو وجده بثمن وجب شراؤه) اتفاقا (وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال) كما في السرائر (1) والشرائع (2)، كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها، وبمعناه ما في النهاية: من وجوب شرائه بالثمن إلا أن يبلغ مقدارا يضر به في الحال (3)، وما في الإصباح: من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به وما في النافع (4) وشرحه (5): من شرائه بالثمن وإن كثر ما لم يضر به في الحال، وما في الخلاف: من شرائه بثمن لا يضر به (6).
وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن قيده بالحال، وأن المراد حال المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة (7) والذكرى (8) لا زمان الحال.
ومن أعظم الضرر الاجحاف أي استيصال ماله، واقتصر عليه في الكافي (9) والغنية (10) والوسيلة (11).
أما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة، ولا تتم إلا به، وبعبارة أخرى:
لصدق وجدان الماء والتمكن منه، وللإجماع على ما في الخلاف (12)، وصحيح صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير (13).
وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا