وفي كلب الغنم كبش. وقيل: عشرون درهما. وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه. وفي كلب الزرع قفيز من بر.
ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك. أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل:
الأولى: قيل: قضى علي (عليه السلام) في البعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون وهو حكم في واقعة فلا يعدى.
الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
الثالثة: روى السكوني عن أبي جعفر عن أبيه علي (عليهما السلام) قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا والرواية مشهورة، غير أن في السكوني ضعفا، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
الثالث في كفارة القتل:
تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل. وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك.
ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.