(ولو لم يكن) للابن (وارث) سوى الأب (فهي) أي الدية المأخوذة منه (للإمام (عليه السلام) ولو قتله) الأب (خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث) للابن مطلقا، ولا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك.
(و) إنما الإشكال (في توريث الأب) من الدية في صورة الخطأ ففيه (قولان، أشبههما) وأشهرهما (أنه لا يرث) منها شيئا مطلقا، وقد تقدم التحقيق في ذلك في كتاب المواريث مستوفى (و) إنما أعاده هنا لبيان وقوع الاختلاف هنا في ذلك على القول بتوريثه من الدية فيما (لو لم يكن وارث) للمقتول (سوى) الأب.
و (العاقلة) هل تؤخذ منهم الدية وتدفع إليه، أم لا شئ له عليهم؟
(فإن قلنا) إن (الأب لا يرث) من ديته أو مطلقا شيئا (فلا دية) له قطعا (وإن قلنا يرث ففي أخذ الدية) له هنا (من العاقلة تردد) من أنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة إنما يضمن جنايته للغير وهو خيرة الأكثر بل لا خلاف فيه هنا يظهر، ومن إطلاق ما دل على وجوب الدية على العاقلة للورثة والأب منهم فيرث، لوجود السبب، وانتفاء المانع.
وفيه نظر، لمنع الإطلاق بحيث يشمل نحو محل الفرض، لندرته، وعدم تبادره، فيختص بغيره مما هو الغالب المتبادر، وهو غير محل الفرض، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل من لزوم الدية على الجاني دون غيرهم.
ثم في دعوى كون الأب هنا من الورثة بقول مطلق نظر. أما على القول بعدم إرثه مطلقا فظاهر، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصة، إذ هو بالنسبة إليها ليس من الورثة. وأما على القول بإرثه منها فحسن إن سلم منه ذلك كليا أو كان كذلك، وإلا فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأول البحث. وتسليم كونه وارثا فيما إذا كان له ورثة غير العاقلة كالأم والبنت