نسبتهما له إلى أهل اللغة، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة (1) (الدية) كاملة (وفي كل واحدة) منهما (نصف الدية) بلا خلاف أجده، للقاعدة المتقدمة غير مرة; مضافا إلى الخبرين.
أحدهما الصحيح: عن رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية (2). ونحوه الثاني، لكن فيه: لأغرمته ديتها (3).
وهو محمول على قطع الشفرتين معا، والأول على قطع إحداهما، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدمناها.
وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما، بل غاية ما فيهما قطع الفرج، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأول، وإثبات الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلم شمول عموم ما دل عليها للشفرتين بهذا المعنى، لكنه محل إشكال، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأول. فتأمل.
(وفي الإفضاء) للمرأة الحرة فلم يندمل صحيحا (الدية) أي ديتها كاملة إجماعا على الظاهر المصرح به في الغنية (4). وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
منها - زيادة على ما يأتي - الصحيح: عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة (5).
وأما ما في القوي (6): من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته