في الفقيه عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث (1)، وعمل بها من المتأخرين الفاضل في المختلف، مستدلا عليه زيادة على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية (2).
وفيه نظر، لأنه مجرد مناسبة.
وفي صلوحها حجة مناقشة، سيما في مقابلة تلك الأدلة.
فإذا الحجة الرواية الخاصة إن سلمناها، مع كون الثانية مرفوعة، ومضمونها كالصحيحة من انحصار التولد في اليسرى مما قيل: إنه قد أنكره بعض الأطباء، وأنه نسبه الجاحظ إلى العامة (3) العمياء، لكن يمكن الذب عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بأنه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن أئمة الهدى سلام الله عليهم، لكن الإشكال في التمسك به في مقابلة الأدلة العامة المعتضدة بالشهرة العظيمة وإجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الأكثر معارض بمثله.
وبالجملة المسألة محل إشكال، ولا يترك الاحتياط فيها على حال، مع الإمكان، ومع عدمه فالإشكال بحاله، ولكن مقتضى الأصل المصير إلى ما عليه الأصحاب.
وهنا قولان آخران، أحدهما للإسكافي: وهو أن فيهما معا وكذا في اليسرى الدية وفي اليمنى نصفها، والثاني (4) للراوندي: وهو التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع والتثليث في الشاب (5). وهما مع مخالفتهما ولا سيما الأول الأدلة المتقدمة، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني،