للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأن ذلك مذهب كثير من العامة (1).
أو على ما إذا كانت المفضاة جارية، فقد روى الصدوق (رحمه الله) عن نوادر الحكمة أن الصادق (عليه السلام) قال: في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحيحة والعيب، وأجبرها على إمساكها، لأنها لا تصلح للرجال (2). ولعله لذا خص الحكم بالحرة في بعض العبائر كالغنية، لكنه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوى. فتأمل.
أو على ما ذكره الخال العلامة المجلسي (رحمه الله) من تقييده بما إذا لم يبلغ حد الإفضاء المصطلح عليه (3).
(وهو) كما في مجمع البحرين (أن يصير المسلكين) أي مسلك الحيض والغائط (واحدا).
(وقيل): هو (أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض) كما في المبسوط (4) والسرائر (5) والفاضل في القواعد (6) والشهيدين في اللمعتين (7)، بل لم أر مخالفا لهم عدا من مر والماتن هنا، وغلطاه في الكتابين الأولين (8) بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم.
ووجهه أن الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع غالبا، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى، ولا كذلك الحاجز بين