خلافا للمحكي عن الحلبي فجعلها على العاقلة (1). وهو شاذ.
وللنهاية (2) والمهذب (3) والغنية (4) فيما لو مات أو هرب فيؤخذ بها حينئذ أولى الناس به وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال. ولعله غير بعيد، لثبوت مثله في العمد كما مر، مضافا إلى الإجماع عليه في الغنية، وأنكره الحلي فقال: إنه خلاف الإجماع (5)، فإنه لا ضمان عليهما إلا في الخطأ المحض، وهو معارض بمثله، بل وأجود. فتأمل.
(و) اعلم إنا لم نقف على رواية تدل على مقدار زمان تأديتها فيه إلا أنه (قال المفيد: تستأدى في سنتين) (6) وتبعه أكثر الجماعة، بل عامتهم كما في ظاهر الروضة مشعرا بالإجماع عليه (7) كما في ظاهر السرائر، حيث قال: عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة (8)، ونحوه ظاهر المبسوط (9) ونفى الخلاف عنه، وبه صرح في الغنية (10). وهو الحجة المؤيدة بما احتج عليه في المختلف من أنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل، لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد، لوجود المقتضي عملا بالمناسبة (11).
فلا وجه للتردد المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذب (12) والشرائع (13) والنهاية (14)، ولا لما يحكى عن ابن حمزة من