هذا، وقد ادعى في الغنية الإجماع عليها بعد ما ذكرها بعين ما هنا مخيرا بينها (1)، ونفى عنه الخلاف بعض أصحابنا أيضا (2). فلا إشكال فيها بحمد الله تعالى.
وإنما الإشكال في أنها هل على التخيير كما هو ظاهر العبارة وعامة المتأخرين أم على التنويع، بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله كما عن الشيخين (3). وغيرهما من القدماء.
وللأول: بعد الأصل ظاهر «أو» المفيدة للتخيير وجملة من النصوص، مع ظهور دعوى الإجماع عليه في عبائر كثير كالحلي (4) وغيره.
وللثاني: الاحتياط، وظواهر كثير من النصوص المتقدمة جملة منها المتضمنة: ولأن الإبل على أهلها والبقر على أهلها، وهكذا. وحمل هذه على إرادة التسهيل على القاتل، لئلا يكلف تحصيل غيره - فتنطبق على أخبار التخيير - وإن أمكن إلا أنه يمكن الجمع بالعكس بحمل «أو» على التنويع، فتنطبق على أخباره.
ولعل الترجيح مع الأول، لظواهر الإجماعات المحكية; مضافا إلى الشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
وتظهر الثمرة فيما لو بذل رب كل صنف غيره بدون رضى ولي المقتول، فيجوز على المشهور، ولا على غيره.
(وتستأدى) هذه الدية (في سنة واحدة) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحق، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة