الكافي (1) والفقيه (2) والاستبصار (3) فإنما هو مائة حلة، ولذا قال الصدوق بها في المقنع (4)، ولكنه شاذ، ومستنده - لما عرفت - ضعيف.
وأما الصحيح في الدية: قال: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر (5)، فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها أنها مائتان أو مائة، مع أن في بعض نسخ التهذيب «الخيل» بدل «الحلل». وحينئذ لا دلالة فيه على الأصل أيضا، لكن نسخة الكافي بما نقلناه واحدة، وهي أرجح من نسخة التهذيب المزبورة، سيما مع أن بعض نسخة أيضا له موافقة.
(و) اعلم أن (كل حلة ثوبان) على ما نص عليه أكثر أهل اللغة والأصحاب من غير خلاف بينهم أجده.
فعن أبي عبيدة: الحلل برود اليمن، والحلة إزار ورداء لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.
وعن ابن الأثير: الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.
والمصباح المنير: الحلة بالضم لا يكون إلا ثوبين من جنس واحد.
والعين الحلة إزار ورداء برد أو غيره، لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين، وفي الحديث تصديقه.
والقاموس لا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة.