بلا خلاف بيننا أجده إلا من ظاهر الخلاف فجعلها حالة (1)، وعلى خلافه في ظاهر عبائر جماعة وصريح الغنية (2) والسرائر (3) إجماع الإمامية.
وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة الصريحة، قال: كان علي (عليه السلام) يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة (4).
وهي (من مال الجاني) لا بيت المال، ولا العاقلة بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة، ومنهم السيد ابن زهرة في الغنية (5). وهو الحجة; مضافا إلى أن تعلق الدية بغير الجاني خلاف الأصل، فيقتصر فيه على الخطأ، لأنه مورد الفتوى والنص، ولصريح الخبرين: لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (6)، وفي المضمر: فان لم يكن له مال يؤدى ديته يسأل المسلمين حتى يؤدوا عنه ديته إلى أهله (7).
(ولا تثبت إلا بالتراضي) بها عن القود، حيث يتعين على الأصح كما مر.
وأما على غيره فلا يحتاج إليه، وكذا حيث لا يتعين القود كقتل الوالد للولد، أو تعين ولكن فات بمبادرة أحد الأولياء إليه أو موت القاتل أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا أو نحو ذلك.
واعلم أن الخطأ وشبيه العمد يشاركان العمد في هذه الخصال الستة، كما سيأتي إليه الإشارة، وإنما يفترقان عنه في أسنان الإبل خاصة، فإنها فيه ما مر وفيهما دونه سنا، ويفترقان أحدهما عن الآخر بأن أسنانها في الخطأ