(فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل) به مطلقا أو الفعل خاصة مع حصول القطع به غالبا (وقد سلف مثاله) في أول كتاب القصاص.
(والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل) بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالبا (مثل أن يضرب للتأديب أو يعالج للاصلاح) ضربا وعلاجا لا يحصل بهما الموت إلا نادرا (فيموت) المضروب والمعالج.
(والخطأ المحض أن يخطئ فيهما) أي في الفعل وقصد القتل (مثل أن يرمي الصيد فيخطأ السهم إلى إنسان فيقتله) ولا خلاف في شئ من ذلك أجده إلا ما قدمنا إليه الإشارة. ومجموع ما هنا يعلم صحته مما سبق ثمة، فلا وجه للإعادة.
وموجب الأول القصاص لا الدية إلا صلحا كما سبق، بخلاف الأخيرين فإن موجبهما الدية لا غير مطلقا، ويفترقان في محلها وكميتها وزمان أدائها، كما سيأتي ذلك مفصلا.
إذا عرفت ذلك (ف) اعلم أن (دية) قتل (العمد) حيث يتعين الدية أو يراد الصلح عليها (مائة من مسان الإبل) وهي الثنايا فصاعدا، وفي بعض كلمات الشهيد (رحمه الله) أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها (1).
(أو مائتا بقرة) وهي ما يطلق عليه اسمها ولو كان غير مسنة على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى.
خلافا للمحكي عن النهاية (2) والمهذب (3) والجامع (4) فمسنة.
والحجة عليه غير واضحة، فهو ضعيف، ومع ذلك شاذ، كالمحكي