في مقابلة ما مضى وإن نسبه في المبسوط إلى أصحابنا (1)، وفي المختلف إلى أكثرهم (2)، مشعرين بدعوى الإجماع والشهرة عليهما لوهنها، مع عدم صراحتها، بل ولا ظهورها فيهما، ومعارضتها بمثلها، بل وأقوى منهما.
وعن الإسكافي قول ثالث مفصل بين عودها فالبعير وعدمه واليأس منها فالدية (3).
ولم أعرف مستنده، سيما في مقابل ما تقدم من الأدلة. ثم إن هذا كله في سن الصبي قبل أن يثغر أما إذا ثغر أي سقطت أسنان اللبن منه ونبت ثم جنى عليها بعد ذلك فلها أحوال.
منها: أن لا تعود أبدا بحيث حصل اليأس منها عادة فيثبت بدلها، إما القصاص، أو الدية، لكن لا يعجل بهما، بل إن قضى أهل الخبرة بعودها في مدة اخرى إلى انقضائها إن قلنا بعدم القصاص والدية مع عودها مطلقا بل الأرش خاصة، وإلا جاز التعجيل بهما كذلك.
ومنها: أن تعود ناقصة أو متغيرة فيثبت الأرش، وكذا لو عادت تامة.
وقيل (4): لا أرش ولا دية هنا، لأن ما عاد قائم مقام الأول، فكأنه لم يفت، وصار كما لو عاد السن غير المثغر.
والأظهر وفاقا للفاضلين (5) وغيرهما ثبوته، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدره، للحديث، ولزوم الظلم، وعود السن نافي القصاص والدية لا أرش النقص.
قيل: وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لأنه لم تجر العادة بنبات سن الثغر وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله سبحانه فلا يسقط