عن الأخير في الأول أيضا حيث قيده بالفحولة (1)، ولكنها أحوط، سيما الأخير، لدلالة جملة من المعتبرة عليه وفيها الصحيح والموثق وغيرهما: عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (2).
ولكن في صلوحها لتقييد النصوص المطلقة نظرا، لاعتضادها دون هذه بفتوى الأكثر، سيما مع ورودها في مقام الحاجة، واشتمال هذه على ما لم يقل به أحد من الطائفة، ولذا حملها الشيخ على التقية (3).
(أو مائتا حلة) بالضم على الأشهر الأظهر بين الطائفة، ونفى عنه الخلاف بعض الأصحاب (4)، وعليه الإجماع في الغنية (5). وهو الحجة دون الصحيح: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة (6); لعدم الحجة في نقل ابن أبي ليلى، سيما وأن الراوي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عما رواه فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة، ولم يذكر (عليه السلام) أصل الحلة فضلا عن عددها، ومع ذلك فما هنا إنما هو على نسخة التهذيب (7)، وأما على نسخة